الموارثة على ما كنت تفعل الجاهلية. وأيضًا فإنهم خالفوا الآية التي يحتجون بها؛ لأن الله تعالى علق فيها استحقاق النصيب بعقد اليمين وهم لا يرون اليمين في استحقاق الميراث شيئًا، والمعلوم من مذهب أبي حنيفة أن الميراث بالمعاقدة إنما هو عند عدم ذوي الرحم والولاية.
وهو بعيد عن ظاهر الآية، فإن حكم المعاقدة فيها ثابت مع وجود الموالي. وذهب أبو الحسن في الآية إلى أنها في قوم يوصى لهم، فيموت الموصى له قبل نفوذ الوصية ووجوبها، فأمر الموصي أن يؤديها إلى ورثة الموصى له. وهذا خلاف ما ذهب إليه مالك من أن الموصى له إذا مات بل الموصي فلا شيء له، وتبطل الوصية. فلم ير مالك في الآية هذا التأويل وكذلك هو بعيد عن لفظ الآية؛ لأن المعاقدة والإيمان لا دخل لهما في الوصية. وذهب سعيد بن المسيب في الآية إلى أنها من الأبناء الذين كانوا يتبنون: قال: والنصيب الذي أمر بإتيانه هو الوصية لا الميراث. وهذا القول يرجع إلى الحلف على الوصية، وقال ابن عباس: هم