العرب كانت تتوارث بالحلف فشدد الله تعالى ذلك بهذه الآية ثم نسخه بآية الأنفال:{وأولوا الأرحام} الآية. وقال ابن عباس أيضًا: هم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فإنهم كانوا يتوارثون بهذه الآية حتى نسخ الله ذلك بما تقدم. وروي أن أبا بكر الصديق عاقد رجلًا فورثه لما مات، وقيل: إنهم كانوا يتعاقدون فيقول الرجل: ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، ودمي دمك فنزلت الآية مؤكدة لذلك، ثم نسخت بقوله:{وألوا الأرحام} الآية إلى قوله: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا}[الأحزاب: ٣٣]، أي: إلا أن تواصوا لهم ونسخ فرضه.
وقد روي هذا عن ابن عباس، والذين ذهبوا إلى انها محكمة اختلفوا في تأويلها: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الآية محكمة على ظاهرها في الميراث وغيره، وأن الرجلين إذا لم يكن بينهما معروف فوالى أحدهما الآخر على أن يتوارثا ويتعاقدا فإن ذلك يصح ويتوارثان ويتعاقدان.
قالوا: ولكل واحد منهما أن يرجع عن الموالاة. وهذا يرده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا حلف في الإسلام))، معناه: لا حكم في