للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز لها أن تتزوج بغير ولي أم لا فمنع جملة في المذهب وأجيز جملة في الثيبات والأبكار البوالغ وهو قول أبي حنيفة. وأجيز في الثيبات ومنع في البكر وهو قول أهل الظاهر. واعتبر أبو يوسف إذن الولي خاصة فهذه أربعة أقوال أجراها على الأصول القول الأول. وفي هذه الآية دليل عليه كما قدمنا. وإذا قلنا بذلك فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى هذه الآية إذ الآية تحتمل أن يزوج الولي الأيم شاءت أو أبت، ويحتمل أن يكون بأمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها)) فجعل الأيم أحق بنفسها أي أن الولي لا يزوجها إلا بإذنها. ثم قال: ((والبكر تستأذن في نفسها)) أي لا يعقد الولي أيضًا إلا بإذنها، وهي داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ((الأيم أحق بنفسها)) وقد كان ذلك يغني عن هذا، إلا أنه لما اختلفت سورة الإذن منها أعاد ذكرها فقال: ((والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها))، فجعل إذنها الصمات بخلاف غيرها من الأيامى. وهذا في غير البكر ذات الأب فإن الأب يعقد عليها ولا يحتاج إلى إذن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في بعض رواية هذا الحديث: ((واليتيمة تستأمر في نفسها))، وهذا هو تحصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى في الآية والحديث. وقد تعلق بعضهم -وهو قول داود الأصبهاني- بظاهر الحديث فلم يجز للأب ولا لغيره إنكاح البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا بإذنها. ورأى بعضهم أن له ذلك في الصغيرة من

<<  <  ج: ص:  >  >>