في قوله عز وجل:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}[المائدة: ٥]، وهو أحسن لأنها ذكاة كلها، ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي والوحشي، وهو طعام لهم داخل في عموم الآية. وأما قوله تعالى:{تناله أيديكم ورماحكم}، فليس المراد بها جنس الصائد، وإنما المراد ابتلاء المحرم ليعلم صيده إذا وجده ووقوفه عنه، ومخافته بالغيب فيما يخفى له ولا يظهر عليه فيه، كما ابتلى اليهود في الصيد يوم السبت. واختلف أيضًا في صيد المجوسي. ففي المذهب أنه لا يجوز، وأجازه بعضهم. ومن حجة المنع الآية على ما قدمناه.
واختلف في الصيد يثيره إنسان ويأخذه آخر، فقيل: إنه المثير. وقيل: هو بينهما. وقيل: هو لآخذ لا المثير. واحتج من قال ذلك بهذه الآية، لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه شيئًا.
- وقوله تعالى:{ورماحكم}:
إنما يعني به ما قتله الرماح بحدها فخرقت أو بضعت، وقد اختلف في المعراض يقتل به الصيد، فقيل: إن أصاب يحده أكل، ولا يؤكل إن أصاب بعرضه، وهو قول جمهور أهل العلم كما قدمناه من دليل الآية.