أحل للمحرمين صيد البحر، فقال:{أحل لكم صيد البحر وطعامه}[المائدة: ٩٦] الآية. ويحتمل أن تكون أيضًا للتبعيض، إلا أن التبعيض لا يكون في الصيد، ولكن يكون في الحال للصيد، وهي حال الحرمة، فصيد هذه الحال بعض الصيد. كما أن صيد البر بعض الصيد كذا ذكر بعضهم هذين الاحتمالين. ويعني عندي أن تكون ((من)) للتبعيض في الحالتين جميعًا، أي من صيد البر في حال الحرمة. قال بعضهم: ويجوز أن تكون لبيان الجنس. قال الزجاج: وهكذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق؛ وكما قال تعالى:{فاجتنبوا الرجس من الأوثان}[الحج: ٣٠]. وقد اختلف في صيد الكتابي اليهودي والنصراني على ثلاثة أقوال، أحدها: المنع. والثاني: الكراهة. والثالث: الجواز. والمنع قول مالك، واحتج بقوله تعالى:{تناله أيديكم ورماحكم} يريد أن المخاطبين بالآية المسلمون خاصة، فل يجوز صيد غيرهم لذلك. وذكر ابن المواز عن مالك أنه كرهه. وقال أشهب وابن وهب: هو كي حلال. وقال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهم، وأنه دخل