للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لا يجوز باتفاق. وكذلك يظهر من قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}، وتخصيصه النهي عن القتل أن الصيد دون قتل غير المنهي عنه. وهذا الاحتمال يدفعه قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا} [المائدة: ٩٦]، فعم. وتحتمل الآية وجهًا يخرج به عن ذلك الاحتمال، وهو أن المعنى: لا تصيدوا فيكون منكم للصيد قتل كما قال: ((على لا حب لا يهتدي بمنارة) أي: ليس ثم منار يهتدى به، وهذا أحسن, وكيفما كان فيه النهي عن قتل الصيد. وظاهر ما في هذه الآية من العموم أيضًا يقتضي أن لا يقتل في الحرم، ولا في الإحرام من نوع ما يصاد من أي شيء كان مما يؤذي أو لا يؤذي، ومما يؤكل أو لا يؤكل، إلا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تخصيص ذلك العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((خمس فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). وهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>