الخمس متفق على ثلاث منها أنها مخصصة من عموم الآية. واختلف في اثنتين: الفأرة والغراب. أما الفأرة، فالجمهور على جواز قتلها للمحرم، وأنها مخصصة من عموم الآية. وذهب النخعي إلى منع قتلها فأبقاها تحت العموم في الآية، وهو قول مخالف للسنة التي ذكرناها. وأما الغراب، فالجمهور أيضًا على جواز قتله للمحرم لما قدمناه. وذهب قوم من أهل الخير إلى أنه لا يقتل في الإحرام من الغربان إلا الغراب الأبقع، وهذا قول مخالف للسنة أيضًا. وذهب عطاء إلى أنه لا يقتل الغراب جملة، وقال مجاهد مثل ذلك، قال: ولكن يرمي، وهذا القول أيضًا مخالف للسنة. واختلف في الكلب العقور المخصص من عموم الآية، وما هو؟ فقيل: هو الكلب المألوف، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: كل ما يفترس من السباع، واتفق أيضًا على تخصيص الحية من عموم الآية، فأخبر قتلها لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بقتلها في غير ما حديث. وإذا قلنا بقول الجمهور فهل يقتصر على تخصيص الخمس المذكورة، والحية دون غيرها من عموم الآية أم يقاس عليه غيرها؟ فذهب أبو حنيفة إلى الاقتصار على الخمس المذكورة في الحديث والحية، وذكر بعضهم