للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذئب. وأن ما عداها باقٍ على حكم الآية. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقتصر على ذلك، وإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها إلا لقياس عليها ما شاركها في العلة. قال: والعلة أن لحومها لا تؤكل، وكذلك كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد مثلها. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى مثل ذلك، إلا أنه رأى أن العلة كونها مشرة، وأنه إنما ذكر الكلب العقور للتنبيه له على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأبدان على جهة الاختلاس. وذكر الحدأة والغراب لينبه بهما على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأرة لينبه بها على ما يضر بالأموال احتفاء. واختلف الذاهبون لقتل السباع العادية عامة هل تقتل ابتداء أم حتى تبدأ بالضرر على قولين. والمذهب على أن تقتل وإن لم تبدأ بالضرر، وظاهر الحديث يعم الوجهين فيحمل عليهما حتى يدل الدليل على تخصيص شيء من ذلك. وهل يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>