للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بد من عدة الأدلة القوية، فمن لا تحيض من صغر أو كبر في ذلك ولم يجدا في ذلك حدًا جعلا الباب واحدًا فيهما فحملهما محمل المرتابة في العدة بثلاثة أشهر. والذين ذهبوا إلى أن الآية في المرتابة اختلفوا، فبعضهم يرى أنه ليس عليها أكثر من ثلاثة أشهر تعلقًا بظاهر الآية. وإلى نحو هذا ذهب عكرمة وابن زيد وقتادة. والأكثر على أن الثلاثة الأشهر إنما هي التي بعد التسعة الأشهر على حديث عمر بن الخطاب إن يئست من الحمل فيهن، وهو تأويل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الآية على ما ذكر المفسرون. وتحصيل هذا أنه يأتي في تأويل قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} قولان: أحدهما: أنهن اليائسات من معاودة الحيض. والآخر: أنهن المرتابات في معاودة الحيض. وإذا قلنا إنهن اليائسات من معاودة الحيض ففي عدة المرتابة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حملًا لها على اليائسة.

والثاني: أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر يستبدأ بها أمر الحمل.

والثالث: أن عدتها بالإقراء وإن طالت ثلاثين سنة، لأنها عند من قال بذلك باقية تحت عموم آية البقرة. وإذا قلنا إن اللائي يئسن من المرتابات ففي عدة اليائسة قولان:

أحدهما: أنها ثلاثة أشهر حملًا لها على المرتابة المذكورة في الآية.

والثاني: أنها لا عدة لها عليها تعلقًا بدليل خطاب الآية. واختلف في المستحاضة هل تعتد بثلاثة أشهر خاصة أو ثلاثة أشهر بعد تسعة فتكون عدتها سنة، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعلل ذلك كثير من المفسرين بأن الاستحاضة ريبة فلحقت بمعنى قوله: {إن ارتبتم} الآية.

قوله تعالى: {واللائي لم يحضن}:

معناه واللائي لم يحضن عدتهن أيضًا ثلاثة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>