للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد سقط حقها في السكنى، وإلى هذا ذهب مالك في الناشز في العدة. وقال قتادة أيضًا المعنى إلا أن يأتين بفاحشة من نشوز عن الخروج فيطلق بسبب ذلك فلا يكون عليه سكنى. وقال ابن عباس أيضًا: الفاحشة جميع المعاصي، فمتى سرقت أو قذفت أو زنت أو أربت في تجارة وغير ذلك فقد سقط حقها في السكنى، وإلى هذا القول مال الطبري رحمه الله تعالى وقال بعض الناس متى وردت الفاحشة معرفة في القرآن فهي الزنا ومتى جاءت منكرة فهي مطلق المعاصي، فمرة يراد بها عشرة الزوج ومرة غير ذلك.

وقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}:

اختلف في تأويله. فذهب الأكثر إلى أن المراد به الرجعة، أي احصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به من طلاق السنة تقدروا على التخلص إن ندمتم فأنكم لا تدرون لعلكم تندمون فتريدون الرجعة. وذهب إلى أن المعنى: لعل الله يحدث أمرًا من النسخ. وهو بعيد. وهذه الآية المتقدمة في الآية من أن لا يخرجن إنما هي في المطلقة واحدة واثنتين بدليل قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} على القول بأن المراد به الرجعة. وقال بعضهم هي لمن يطلق وللمطلقة أقل من الثلاث. وقال بعضهم: هي لكل مطلقة ثلاثًا فمان دونها وهذا يأتي على قول الشافعي المتقدم في الثلاث. وعلى هذا يأتي الخلاف في المطلقة البائنة هل لها سكنى أم لا؟ فعل قول الشافعي يكون لها السكنى لأنه ظاهر الآية على قوله، وسيأتي الكلام على ذلك أيضًا. وقد قيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة فأمره الله تعالى بمراجعتها. وقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} يريد آخر القرء. والإنفاق بالمعروف وهو تحسين العشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>