للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله لكم}. روي ذلك عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة، وقال مسروق: ما أبالي حرمت زوجتي أو حفنة من ثريد. وقال الشعبي: أنت علي حرام أهون من نعلي، وقال أبو سلمة: ما أبالي حرمتها أو حرمت الفرات. وأصح هذه الأقوال قول مالك رحمه الله تعالى؛ لأنه أجرى على طريق النظر وأصح من جهة النقل عن السلف. واختلف فيمن طلق من لم يملكها أو أعتق من لم يملكه، مثل أن يقول: كل امرأة أنكحها فهي طالق أو كل مملوك أملكه فهو حر، وأن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت المملوك الفلاني فهو حر. فقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص، وحجتهم أن ذلك طاعة يلزمه الوفاء بها. وذهب الشافعي إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك خص أو عم. وقد روي هذا القول عن مالك وقاله ابن وهب، قال: نزلت بالمخزومي حلف على امرأة معينة إن تزوجها فهي طالق، فأفتاه مالك بأن لا شيء عليه إن تزوجها، وروي عن ابن القاسم مثله، وقاله ابن عبد الحكم أيضًا، وإليه يذهب عامة أهل المدينة، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)). وإذا لم يلزم النذر فاليمين أولى أن لا يلزم، قال: وأما الطلاق فإن الله تعالى لم يجعله في كتابه إلا بعد النكاح، فقال تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>