حنبل. وقيل: إن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهي يمين يكفرها، وإن لم ينو فرقة ولا يمينًا فهي كفارة، وهو قول سفيان الثوري. وقيل: إن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وإن نوى اثنين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والنخعي وطاووس. وقيل: ليس قوله: أنت علي حرام بطلاق ينو به، فإن أراد به الطلاق فهو ما أراد منه، وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاق فعليه كفارة يمين، وليس بقول، وهو قول الشافعي. وقيل: أن الحرام يمين تكفر، وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس أيضًا وابن المسيب وعطاء وطاووس والأوزاعي وأبي ثور، واحتج أبو علي أن لفظ الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، بقوله عز وجل:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك}[التحريم: ١]، ولم يوجب به طلاقًا، وكان حرم على نفسه مارية، ثم قال الله تعالى:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}[التحريم: ٢]، وقيل: تحريم الزوجة كتحريم الماء ليس بشيء، ولا فيه كفارة ولا طلاق؛ لقوله تعالى: {لا تحرموا طيبات ما أحل