وقرأ ابن مسعود:((فلا رفوث)) واختلف المفسرون ما هو. فقال ابن عباس، وعطاء، والحسن، وغيرهم: الفسوق المعاصي كلها لا يختص بشيء دون شيء. وقال ابن عمر، ومن معه: الفسوق في معنى الحج كقتل الصيد وغيره. وقال ابن زيد: الفسوق الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى:{أو فسقًا أهل لغير الله به}[الأنعام: ١٤٥]. وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب ومنه قوله تعالى: {بئس الاسم الفسوق}[الحجرات: ١١] وقال ابن عمر أيضًا ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم: الفسوق السباب. ومنه قوله -عليه السلام-: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)). والقول الأول عندي أصح الأقوال.
واختلفوا في الجدال، فقال قتادة وغيره: الجدالهنا السباب. وقال