للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس، وعطاء، ومجاهد: الجدال هنا أن تماري مسلمًا حتى تغضبه.

وقال مالك وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى كانت قريش تقف في موقف غير سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك. وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم، وتقول الأخرى مثلكم مثل ذلك. وقالت فرقة: الجال هنا أن تقول طائفة اليوم وتقول الأخرى غداة. وقالت طائفة: الجدال كان في الفخر بالآباء قال مجاهد وجماعة معه: الجدال أن تنسأ العرب الشهور فقرر الشرع وقت الحج وبينه وأخبر أنه ختم لا جدال فيه، وهو أصح الأقوال. وقال أبو الحسن: فدل قوله تعالى: {فلا رفث} عن النهي عن الرفث على الوجوه المذكورة تفسير الرفث من أجل ذلك حرم العلماء ما دون الجماع في الإحرام وأوجبوا في القبلة الدم. ودل قوله: {ولا فسوق ولا جدال في الحج} على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد الإحرام في أشياء محرمة من غير الإحرام تعظيمًا للإحرام. ومثله قوله -عليه السلام-: ((إذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل)) الحديث والوطء في الإحرام ممنوع بلا خلاف. لقوله تعالى: {فلا رفث} فإذا وطئ عامدًا أفسد حجه وعمرته بال خلاف، وهذا إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة، فإن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، ففي فساد حجه روايتان. وحجة الفساد ظاهر الآية. وإن وطئ بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فعند مالك أن لا يفسد

<<  <  ج: ص:  >  >>