على المقيدة، وهو مذهب أكثر الأصوليين، فلا يكون محرمًا بالآية إلا المسفوح، ويحتمل أن لا يحمل عليها، فتحمل المطلقة على عمومها على قول من يقول بالعموم، فيقتضي تحريم المسفوح وغير المسفوح؟ إلا أن يخصص منها شيء بدليل آخر. ويكون تعالى قد خصص المسفوح بالذكر في آية أخرى تأكيدًا لأمره، وإلى نحو هذا يذهب من لا يرى حمل المطلق على المقيد من الأصوليين، فاتفق على أن الدم المسفوح حرام للآية المقيدة وكذلك الكثير من غير المسفوح للآية المطلقة.
واختلف في اليسير مما عدا المسفوح، فقال مالك مرة: الدم كله نجس فهو حرام. وحجة هذا القول عموم آية قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدم}، فلم يخص مسفوحًا من غيره. وقال أيضًا: لا تعاد الصلاة من الدم اليسير، قال عز وجل:{أو دمًا مسفوحًا}[الأنعام: ١٤٥]. وقال محمد بن مسلمة: المحرم المسفوح، قال: وقد جاء عن عائشة أنها قالت: ((لولا أن الله سبحانه وتعالى قال: {أو دمًا مسفوحًا} لاتبع المسلمون ما في العروق كام اتبعه اليهود)). وقد تطبخ البرمة وفيها الصفرة، ويكون في اللحم والدم، فلا يكون على الناس غسله، قال: ولو كان قليله ككثيره لكان كبعض النجاسات تقع في الطعام فلا يؤكل. وقد اختلف في