للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجًا غيره} والأول أصح لما في نكاح الكافر من الفساد. ولا تحل بوطء المراهق لأن وطأه لا يعتد به خلافًا للشافعي، وأبي حنيفة في قولهما إن ذلك يحلها، واسم الناكح يقع عليه فهو داخل تحت قوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا غيره}.

واختلف في المجنون، والمجنونة على أربعة أقوال فذهب ابن القاسم إلى أن المراعي الزوجة، فإن كانت عاقلة حلت وإن أصابها في حال جنونه، وإن أصيبت في حال جنونها لم تحل وإن كان عاقلًا. وذهب أشهب إلى أن المراعي الزوج، فإن كان عاقلًا أحلها، وإن كان أصابها في حال جنونها، وإن كان مجنونًا لم يحلها، وإن كانت عاقلة. وقال عبد الملك: إذا صح العقد كان إحلالًا، وإن كانا في حال الإصابة مجنونين أو كان أحدهما كذلك. قال اللخمي: ولا أرى أن يحل إلا أن يكونا عاقلين. وقول اللخمي أحسن الأقوال لأن المراد بالآية نكاح العقلاء، وإليهم يدخل الخطاب، ومن لم يكن عاقلًا فكيف يدخل تحت الخطاب! وإذا لم يدخل تحت خطاب لم يكن لأفعاله حكم إلا ما خصصته الشريعة من ذلك، وهذا ليس منه.

واختلف إن راتد وقد طلقها البتة فهل تحل له دون زوج أم لا؟ فعلى قول ابن القاسم تحل له لأنها عنده بمنزلة من لم يتقدم له الإسلام، ولم يجز ذلك على قول غيره لأنهما يعودان لما كان عليه قبل الارتداد في الخطاب بالآية لهما، وعليهما. ويختلف إذا ارتد الزوج والزوجة نصرانية، فقال ابن القاسم: لا تحل له إذا راجع الإسلام إلا أن تنكح زوجًا غيره. وهذا يصح على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وقال بعضهم: والصحيح أنهم غير مخاطبين إلا بعد تقدم الإسلام، فتحل من غير زوج. وقد اختلف فيمن

<<  <  ج: ص:  >  >>