للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكًا للغانمين بنفس الغنيمة ولم ير للإمام فيها حكمًا سوى القسمة بين الغانمين، وقالوا إنما الإمام كبعض من حضر الوقعة من الناس إلا ما خصه الله به من الخمس، واعتذر أهل هذه المقالة بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن إنما كان بعد استطابة أنفس الغانمين. واختلف في القوم يغنمون ثم يأتيهم مداد لدار الحرب هل يشركونهم أم لا. فعند أصحاب مالك أنهم لا يشركونهم، وقال أبو حنيفة يشركونهم لأن الغنيمة لا تقسم بدار الحرب. ودليل أصحاب مالك الآية لأنه جعل باقي الغنيمة بعد الخمس للغانمين. ومن جاء بعج تقضي الحرب لم يغنم شيئًا. وقد اختلف هل يفضل الفارس على الراجل أم لا. فذهب مالك أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وقال أبو حنيفة لا يفضل وإنما للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه. قال أبو الحسن: ليس في الآية دليل على تفضيل الفارس على الراجل بل فيها أنهم سواء ودليل مذهب مالك ما روى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل: للفرس سهمان ولفارسه سهم. وقوله تعالى: {غنمتم} يشمل الرقاب والعقار وقد مضى الكلام في العقار، وأما الرقاب فقد جاء فيها من الخيرة للإمام ما جاء، ومال الصدقات الذي قال الله تعالى فيه: {إنما الصدقات للفقراء} الآية، مخالف لمال الفيء عند الشافعي ولهذا أهل عنده فلا يجوز أن تصرف صدقة في أهل الفيء ولا مال الفيء في أهل الصدقة. وأهل الصدقة عنده من لا هجرة له ولا هو من المقاتلة عن المسلمين وأهل الفيء ذوو الهجرة المقاتلون عن المسلمين. وسوى أبو حنيفة بين المالين وجوز صرف كل واحد من المالين في كل واحد من الفريقين. والذي يظهر من قول مالك رحمه الله أن يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>