للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل يجزي شاهد واحد وقيل يعطى القاتل السلب بمجرد دعواه ومثل الذي يكون من السلب فلا خلاف أن السلاح من السلب واختلف في الفرس ولا خلاف أن ما وجد في منطقة القتيل أنه - من دنانير أو جواهر أو نحوها- فليس بسلب. واختلف فيما يتزين به للحرب ويهول به كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. وقال سحنون ليس بشيء من ذلك سلبًا إلا المنطقة ومثل لو قال الإمام من قتل قتيلًا فله سلبه فقتل ذمي قتيلًا إلى غير ذلك. وليس غرضنا في هذا الكتاب إلا ما يقوم عليه دليل من الآية ثم يستقر ملك الغانمين على الغنيمة هل بنفس الغنيمة أم بالقسمة على قولين. واحتج الذين يقولون بنفس الغنيمة بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية، قالوا: فأضاف الغنيمة إليهم إضافة ملك. وقال أهل القول الثاني ليس معنى غنمتم ملكتم وإنما معناه أخذتم من أيدي الكفار وذلك لا يقتضي ملكًا. وللخلاف في هذا فوائد: فمنها إذا زنا الرجل بأمة من المغنم أو سرق من المغنم فهل يحرم أم لا. فمنهم من رأى للإمام أن يدفعه لمصالح المسلمين إن شاء وله أن يمن به على أهله إن شاء وله أن يتركه للغانمين إن شاء. قالوا وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة لأهلها ورد سبي هوازن عليهم. ومنهم من رأى الغنيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>