للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محل الاجتهاد وسياق الآية محتمل لذلك كله. وعلى هذا أيضًا يتركب الخلاف في ابن لسبيل هل يعتبر فيه الحاجة أم لا وقد مضى القول عليه في آية الصدقة. واختلف في تعيين القرابة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية اختلافًا كثيرًا فقال قوم هم بني هاشم وهم الذين تحرم علهم الصدقة وهو قول مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. وقال آخرون يدخل بنو عبد المطلب مع بني هاشم وهو قول الشافعي والحجة لهم حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القرب لبني هاشم وبني عبد المطلب من الخمس وقال: ((إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد)) وقيل هم بنو هاشم وبنو عبد مناف، زاد بعضهم وبنو قصي وبنو مرة وبنو كعب، زاد بعضهم وبنو لؤي وبنو غالب. قال وهو مذهب أصبغ. وذكر بعضهم عن أصبغ أنه قال آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة عشيرته الأقربون الذين ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: ١٢٤] وهم آل عبد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وآل قصي.

قال أصبغ وقد قيل قريش كلها وهذا مصير إلى التعليل بالقرابة خاصة. ومن خصص ذهب إلى التعليل بالنصرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلالًا بحديث جبير بن مطعم. وقد ساق المفسرون في أحكام هذه الآية مسائل لا يقوم على أكثرها دليل من ألفاظ الآية مثل هل يحتاج القاتل في أمر السلب إلى بينة على القتل أم لا. فالجمهور على أنه لا بد من شاهدين

<<  <  ج: ص:  >  >>