الأسارى وأنه لا يجوز استحياؤهم. قال هو منسوخ بقوله تعالى:{فإما منا بعد وإما فداء}[محمد: ٤]. وقال قوم آخرون إنه يقتضي ذلك وهو محكم وأنه ناسخ لقوله تعالى:{فإما منا بعد وإما فداء}. وقال آخرون هو محكم وليس بناسخ وهو عام يخصصه قوله تعالى:{فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} الآية [محمد: ٤]، وسيأتي الكلام على هذا بالشبه منه. وقال الشيخ أبو الحسن المقصود بهذا التنكيل بأهل الردة وإحراق بعضهم بالنيران ورمي بعضهم من رؤوس الجبال وطرحهم في الآبار. فأما قوله تعالى:{وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء}، فقيل هي عامة في كل من يخاف منه خيانة إلى آخر الأبد. وقال أكثر المفسرين إن هذه الآية ف بني قريظة، وذهب بعض المتأخرين إلى أنها في ما عدا بني قريظة فيما يستأنف وهو قول ظاهر الفساد. واختلف المفسرون في معنى: تخافن، هنا. فقيل: معناه أن تكون الخيانة متوقعة غير متيقنة، فالخوف على بابه. وقال بعضهم تخاف في هذه الآية بمعنى تعلم. فأمر الله تعالى في هذه الآية نبيه عليه الصلاة والسلام إذا شعر من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم أي يلغيه ويحاربهم إذ لم يلتزموا العهد.
وقوله تعالى:{على سواء}: اختلف فيه فقيل أي حتى يكونوا في