للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبة} [المائدة: ٩٥] قيل لهم فقد قال: {والهدي معكوفًا أن يبلغ محله} [الفتح: ٢٥] فأجابوا بأن ذلك هو الدليل على أن المحل الحرم قيل لهم هذا في حق غير المحضر وأما في حق المحصر، فقد دل قوله تعالى: {معكوفًا أن يبلغ محله} [الفتح: ٢٥] أن رسول صلى الله عليه وسلم تحلل بذبح وقع في الحل.

فأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وذبح في الحرم، لكن لما حصل أدنى منع جاز أن يقال إنهم منعوا هكذا قال أبو الحسن.

والجواب عن هذا انه خروج عن الظاهر بغير دليل. وقد تجوز مالك والشافعي، وأبو حنيفة ذبح هدي الإحصار في الحج متى شاء المحصر وأبو يوسف، ومحمد، والثوري لا يرون الذبح قبل يوم النحر فكأنهم يقيسون الزمان على المكان، ويستدلون بقوله تعالى: {حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: ١٩٦] لأن المحل يقع على الوقت والمكان جميعًا، فكان عمومًا. ويجاب عن هذا بأن العمرة قد ذكرت مع الحج وهي لا تتوقت بزمان ولهم أن يقولوا بتخصيص ذلك بالإجماع. وفيما ذكر أبو الحسن من عموم لفظ المحل نظر، لأنه ليس من ألفاظ العموم.

وقد اختلف إذا لم يجد المحصر الهدي هل يجوز له أن يحل أم لا؟

فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز له أن يحل حتى يجد الهدي فيذبحه أو يذبح عنه. وقال الشافعي يتحلل ويذبح متى قدر فإن لم يقدر أجزأه وعليه الإطعام والصيام وقاسه على هدي التمتع. واحتج محمد بن الحسن بأن هدي التمتع منصوص عليه، وهدي المحصر كذلك ولا تقاس المنصوصات بعضها على بعض. وذكر غيره أن إصبات الكفارات بالقياس لا يجوز. وقال أبو الحسن: ووجه الجواب عن هذا بين. واختلفوا إذا صده

<<  <  ج: ص:  >  >>