الحديبية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرة كان بها محرمًا.
وقد اختلفوا في المحصر بعدو إذا حل هل عليه هدي أم لا؟
فذهب مالك واكثر أصحابه إلى أنه لا هذي عليه. وذهب أشهب وأبو حنيفة والشافعي إلى أن عليه الهدي. واحتج أشهب ومن تابعه بقوله تعالى:{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} وقالوا هذا في حصر العدو، واحتجوا بنحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هداياهم بالحديبية. ورد من خالف أشهب هذا التأويل، وعضد تأويل إحصار المرض، ورأى أن النحر الذي كان بالحديبية إنما كان تطوعًا لا شييئًا لازمًا لهم. ولاختلف الناس في المحصر بالعدو إذا نحر هديًا هل ينحره مكانه أو بمكة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه ينحره حيث حبس من حل أو حرم، استدلالًا بأنهم نحروا بالحديبية الهدايا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينحره إلى بالحرم استدلالًا بقوله تعالى:{ثم محلها إلى البيت العتيق}[الحج: ٣٣]. واختلفوا في موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية هل كان بالحل أو الحرم. والمحصر بالمرض عليه هدي لقوله تعالى:{فما استيسر من الهدي} على قول من رأى أن المريض داخل في الآية لكن لا يجوز ذبحه عند مالك إلا بمكة او بمنى خلافًا للشافعي.
ومن ذهب مذهبه في قوله إنه ينحر حيث أحصر، وحجة الأول، قوله تعالى:{ثم محلها إلى البيت العتيق}[الحج: ٣٣] وزعموا أن مطلق المحل في قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} يراد به الحرم لقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}[الحج: ٣٣] ولقوله: {هديًا بالغ