للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخفيف والتيسير. وقد اختلفوا في الاشتراك في الهدي، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي [الواجب]. وذهب الشافعي إلى أن الاشتراك في الهدي جائز كيف ما كان. ووذهب أبو حنيفة إلى أنه جائز إذا أراد جميعهم الفدية وممنزاع إذا أراد بعضهم اللحم. وأما هدي التطوع ففي المذهب فيه قولان، وحجة من منع الاشتراك في الهدي قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} قالوا: فالواجب على مقتضى ظاهر الآية هدي كامل والجماعة إذا اشتركوا في هدي لم يتقرب كل واحد منهم إلا ببعض هدي، ولأن المعيب من الهدايا لا يجزي لنقصه مع كونه مهديه أراق دمًا كاملًا، فالمريق بعض دم أحرى ألا يجزيه. واختلفوا في المكي يحصر بها، هل هو كغيره في ذلك أم لا؟ والصحيح أنه كغيره لعموم قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} وقد ذكر عن مالك مثل هذا الاحتجاج.

وأعمال الحج في منى ثلاثة أشياء: رمي، ثم نحر، ثم حلق، فإن قدم واحدًا منها على صاحبه، فقد اختلف فيه فذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه جملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن ذلك ((افعل ولا حرج)) وذهب بعضهم إلى أن عليه الفدية وتأولوا الحديث على أنه أراد بقوله ((لا حرج)) أي لا إثم. وفي المذهب عن مالك أن لا شيء عليه في تقديم الحلق على الرمي ففيه الفدية لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}

<<  <  ج: ص:  >  >>