في أحد قوليه من أنهم يقتلون، وإن لم يكن فيهم ضرر، ولم يختلفوا في النساء والصبيان كاختلافهم في أولئك.
وكذلك اختلفوا في قتل المريض والأعمى، فذهب الشافعي إلى قتلهم والآية على هذا التأويل تعضد مذهب م نيرى ألا يقتلوا ويلحق بالآية على هذا من له عهد، ومن أدى الجزية. وذهب ابن عباس أيضًا إلى أنها أمر من الله عز وجل بقتال الكفار. وقال أبو الحسن: ويحتمل أن يقال لم يرد الله عز وجل بقوله: {الذين يقاتلونكم} حقيقة القتال، لأن مدافعة الرجل عن نفسه لم تكن قط محرمة حتى يقال إنه أذن فيه بعد التحريم، وإنما أراد الذين يرون قتالكم ويعتقدونه دينًا وشرعًا. وروي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه أمر بقتل الشماسة لانهم يشهدون القتال، ويرون ذلك وهم الذين فحصوا على أوساط رؤوسهم، وأمر ألا يقتل الرهبان لأنهم يرون أن لا يقاتلوا. وقال مجاهد: الآية محكمة، ولا يحل لأحد أن يقاتل أحدًا حتى يبدأه بالقتال كذا حكى المهدوي. وفيه نظر. وقيل الآية نزلت في صلح الحديبية حين صده المشركون عن البيت، وصالحهم على أن يرجع في العام المقبل، ويخلوا له البيت ثلاثة أيام، فلما رجع إلى عمرة القضاء خاف أصحابه صلى الله عليه وسلم ألا يفي المشركون ويصدوهم عن البيت، ويقاتلوهم في الشهر الحرام وكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوهم في الحرم وفي الأشهر الحرم. فنزلت الآية فتكون على هذا في أمر مخصوص فلا يدخلها نسخ على ذلك.