للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى لإعادة الكلام عليه وقد اختلف في القراءة هل هي واجبة في الصلاة أم لا. فذهب قوم إلى أن القراءة ليست بواجبة منهم ربيعة والحسن وعبد العزيز بن أبي سلمة واحتجوا بما روي عن علي بن أبي طالب من أنه لا إعادة على من ترك القراءة في الصلاة إذا كان الركوع والسجود حسنًا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت. قال: وكيف الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: فلا إذا. وقد أنكر مالك رحمه الله عنه ذلك عن عمر. وروي أنه أعاد. وذهب الجمهور إلى أن القراءة في الصلاة واجبة واحتجوا بقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قالوا لأن معناه في الصلاة. وأما الإنصات في الخطبة فاختلف فيه. فعندنا أنه واجب وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس بواجب.

وذكر ابن المنذر عن جماعة من التابعين إنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب. وذهب الطبري إلى أنه واجب إلا في خطبة العيدين. واحتج من ذهب إلى القول الأول بقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، وبما جاء من أنها نزلت في الخطبة. وعلى هذا تأول الآية سعيد بن جبير فقال فيها: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>