للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

((يبدأ بالذي فيه الداء)). ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة لم يأمر بذلك.

وكذلك اختلف فيما مات من الجراد بغير سبب. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يؤكل. وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم، ومطرف، وابن نافع.

وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أنه لا يؤكل وحجتهم عموم الآية في التحريم. وحجة الجواز ما جاء من قوله -عليه السلام-: ((أحلت لنا ميتتان)) الحديث. وخصصوا به عموم الآية. قال اللخمي: ولا وجه للاحتجاج بأنه نثرة حوت لوجهين: أحدهما: لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار يخبر عما في كتبهم، ولا خلاف أنه لا يجب العمل بمثل هذا ولا تعبدنا بمثله.

والثاني: أنه الآن من صيد البر ففيه يخلق، وفيه يسكن، فلم لاعتبار الأصل فيه وجه لو صح ذلك. وقد حكم عمر بن الخطاب على المحرم فيه بالجزاء وجعله من صيد البر. وهذا الذي قاله اللخمي وجه صحيح وقد خرج الترمذي في ((الصحيح)) عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلوه فإنما هو من صيد البحر)) وقد اختلف الذاهبون إلى جواز أكل ميتته من غير ذكاة في ذلك، فقيل: العلة أنها من صيد البحر، وقيل: العلة أنها لا لحم لها ولا دم سائل.

فمن علل بالعلة الأولى أوجب الذكاة فيما لا لحم له ولا دم سائل، ومن علل بالعلة الثانية لم يوجب الذكاة فيه. وأما الذين ذهبوا إلى أنه لا تؤكل

<<  <  ج: ص:  >  >>