الأوثان فالقتل خاصة وأما أهل الكتاب فالمن والفداء. وفي المسألة قول خامس أنه لا يجوز إلا المن والفداء بالمسلمين فأما بالمال فلا يجوز لأن ذلك تقوية لهم وهو أضعف الأقوال لعموم الآية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل الوجهين جميعًا ومذهب مالك أن الإمام مخير بين خمس خصال: إما أن يقتل وإما أن يمن فيستعبد أو يعتق أو تعقد له الذمة وتضرب عليه الجزية وإما ان يفادى. وهذان القولان أيضًا على أن الآيتين محكمتان. وذهب بعض المفسرين في ترتيب الآيتين إلى غير هذا وزعم أنه لم يأت عن ابن زيد أكثر من الآيتين محكمتين بل ذكره مكي والمهدوي عن ابن زيد، فقال هذا الزاعم قوله:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم} إنما هو في المشرك المحارب الذي يتمكن منه وليس للأسير فيها ذكر ولا حكم وإنما هو قول ضعيف لعموم آية السيف إذ لم يخص محاربًا من غير محارب، وآية السيف هي قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} والأظهر في الآيتين الإحكام وإليه يذهب مالك وقد قرره