للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إن اجتنبت الكبائر)). فهذا يبين أن الكبائر لا تذهبها الحسنات. إلا أنه اختلف هل تذهب الحسنات الصغائر أم لا وإن ارتكب معها كبائر أم أنها تذهبها وإن كانت معها كبائر. فأما الحديث فظاهره القول الآخر، إلا أنه ينبغي أن يتأول على مثل ظاهر الآية، والتأويل فيه سائغ أي كفارة لما بينهما من كل ما عدا الكبائر فإنها إن كان بينها كبائر لم تكن بعد كفارة لا بينها على الإطلاق وإنما هي كفارة على الخصوص، فهذا يكون معنى التغيير، وهذا القول أحسن، وهذا كله بشرط المتاب من الصغائر وأن لا يصر عليها. واختلف في سبب هذه الآية: {إن الحسنات} فقيل نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو اليسر بن عمرو ويقال اسمه عباد خلا بامرأة فقبلها وتلذذ بها دون الجماع ثم جاء إلى عمر فشكا إليه فقال: قد ستر الله عليك فاستر على نفسك. فقلق الرجل فجاء أبا بكر فقال له مثل مقالة عمر فقلق الرجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه ثم أخبره وقال له اقض فيّ ما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلها زوجة غاز في سبيل الله)). قال: نعم. فوبخه وقال ما أدري فنزلت هذه الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، فقال معاذ بن جبل: أله يا

<<  <  ج: ص:  >  >>