للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {وتصدق علينا} اختلف فيه: فقيل كانت الصدقة غير محرمة على أولئك الأنبياء وإنما حرمت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عيينة. وقيل بل كانت محرمة على جميع الأنبياء، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنا معشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة) قالوا في الآية إن قولهم: {وتصدق علينا} تجوزًا واستعطافًا منهم في المبالغة كما تقول لمن تساومه في ثمن سلعة: هبني من ثمنها جزء ونحو ذلك. فلم تقصد أن يهبك وإنما حسست له الانفعال حتى يرجع إلى غرضك. وقيل المعنى في ذلك وتصدق علينا بصرف أخينا إلى أبيه. وقيل فيه غير هذا من التأويلات.

وقوله تعالى: {إن الله يجزي المتصدقين}:

قال بعض المفسرين: قيل هي من المعاريض التي هي مندوحة عن الكذب وذلك أنهم كانوا يعتقدونه كافرًا على غير دينهم ولو قالوا له إن الله تعالى يجزيك بصدقتك في الآخرة كذبوا، فقالوا له لفظًا يوهمه أنهم أرادوه له وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل. وهذا الذي ذكرناه

<<  <  ج: ص:  >  >>