نهارَا وهو قول أبي حنيفة في أحد قوليه. والخامس: أنه يضمن بالليل دون النهار في الحيطان المخطرة، وأما غير المخطرة فيضمن أرباب الغنم ما أفسد من ليل أو نهار، وهذا القول في كتاب ابن سحنون. والسادس: الفرق بين الأموال والدماء. وضعف أبو الوليد الباجي الحجة بالآية على تضمين أرباب المواشي بالليل، قال: لأنه لو كان في الآية التصريح بالحكم أنه ضمن أهل الماشية التي نفشت لم يكن نفي الحكم بذلك في الراعية بالنهار إلا من دليل الخطاب وليس عندي ذلك دليل صحيح، فكيف والآية لم تتضمن تفسير الحكم ولا ثبوته وإنما فشر ذلك أقوال تفسير ولا حجة فيها. وحجة مالك في التضمين بالليل دون النهار الآية. وقد جاء في الحديث ما يعضدها وذلك أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار وإنما ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها. وعن الزهري أن شاة وقعت في كرى حائط فاختصموا إلى شريح، فقال الشعبي: انظروا ليلًا وقعت فيه أو نهارًا، فإن كان بالليل ضمن صاحبها وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ:{إذ نفشت فيه غنم القوم}، فالآية على هذا في التضمين لما أفسدت الماشية بالليل محكمة جاريًا على أحكام شرعنا. واحتج من لم ير التضمين ليلًا كان أو نهارًا بقوله عليه الصلاة والسلام:((جرح العجماء جُبار)) وحملوه على العموم ورأوه ناسخًا للآية. وهذا القول ضعيف من أوجه: أحدها: أنه لا يصح النسخ إلا على القول بأن شريعة من قبلنا لازمة لنا. والثاني: أنه لا يصح النسخ إلا على القول بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ومن يسلم أن هذا الحديث متواتر. والثالث: أنه يمكن الجمع بين الآية والحديث فلم يضطر إلى النسخ وذلك أن الحديث عام يحتمل الخصوص، فيحتمل أن يريد بذلك فيما ليس على صاحب العجماء حفظها منه. فأما ما على صاحبها حفظها منه ثم أصابته فليس بجبار. وأما صفة