للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجمها، وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة. واحتجوا أيضًا بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) ولم يقل غيرهم بذلك العموم فلم يروا الشيئين مرادين بالآية ورأوا أن حديث عبادة منسوخ بما ثبت من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم دون الجلد في حديث أنس وفي قصة ماعز وقصة العامرية. وهذا الدليل يخصص الظاهر الذي يحتجون به من القرآن. وبعضهم يسمي هذا التخصيص الذي ذكرته نسخًا وبعضهم يقول إن الشيئين يرادان بالآية أيضًا، لكن يقول الناسخ لتلك الآية الثيبين القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأ عمر على المنبر بمحضر الصحابة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. والأصح ما ذكرته أولًا. وحديث علي يحتمل أن يكون كتمه الإحصان فلم يعلم به حتى جلدها. والخوارج بإجماعهم يرون الآية عامة في الأبكار والثيبين ولا يرون الرجم ويقولون ليس في كتاب الله تعالى رجم وهو خلاف ما يعتد به. وظاهر الآية أيضًا الجلد دون التغريب وقد قال به أبو حنيفة وذكره بعضهم عن مالك واستدل بالآية قال: ولم يذكر التغريب فكان إثباته زيادة في النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بأخبار الآحاد. ولم ير مالك في المشهور عنه وجميع أصحابه ذلك بل رأوا الجلد ثابتًا بالآية والتغريب ثابتًا بالسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)) فجمعوا بينهما ولم يروا الزيادة في النص نسخًا هذا إذا لم تغير الزيادة في الحكم الأول. ولا تغريب

<<  <  ج: ص:  >  >>