هل يحد أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان. وحجة القول بالحد عموم الآية. واختلف في الوط في الدبر هل هو زنى أم لا؟ فعند مالك رحمه الله تعالى أنه زنى يقام فيه الحد وغير لا يراه زنى والكلام في هذا هل اسم الزنى واقع عليه أم هو قياس؟ فإذا كان اسم الزنى واقعًا عليه فالعموم في الآية شامل له. وإن كان قياسًا فهو صحيح إن شاء الله تعالى. واختلف فيمن زنى ببهيمة هل عليه حد أم لا؟ فالمشهور أنه لا حد في ذلك، وفي كتاب ابن شعبان أن الحد فيه واجب، وهذا بعيد لأن فاعل ذلك ليس بزان لأنه معلوم أن الزنى إنما هو بالآدمية، فقد خرج هذا من لفظ الآية بعرف اللفظ فلا حد فيه. واختلف في من زنى بحربية ببلاد الحرب، فالمشهور في المذهب أن عليه الحد وقال أشهب لا حد عليه. وحجة القول الأول عموم الآية. واختلف أيضًا فيمن زنى بنصرانية وإن لم تكن ببلاد الحرب، ففي المذهب أن عليه الحد خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، وحجة القول الأول عموم الآية. واختلف أيضًا إذا دخل المسلم دار الحرب فزنى بمسلمة وكذلك إذا زنى في عسكر أهل البغي. ففي المذهب أن عليه الحد خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا حد عليه إلا أن يكون على الجيش أميرًا أو في مصر من الأمصار. ودليل القول الأول الآية. واختلف فيمن زنى بأمة له فيها شرك، ففي المذهب أنه لا حد عليه عالمًا كان بالتحريم أو غير عالم. وفي خارج المذهب أن عليه الحد إن كان عالمًا بذلك لأنه زنى وقد حرم الله تعالى الزنا وأوجب فيه الحد. وحجة القول الأول في درء الحد الشبهة التي في وطئه باختلاط ملكه بملك شريكه وقد قال