للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالاستبراء لأن الحيض يأتي على الحمل. وقاله أشهب في كتاب محمد وقاله المغيرة أيضًا. والقول أصح على ظاهر الآية لأن هذا قد رمى زوجته. وعن مالك في الاستبراء قولان: أحدهما: أنه حيضة، والثاني: أنه ثلاث حيضات.

واختلف أيضًا في وجوب اللعان في نفي الحمل مجردًا دون ادعاء الاستبراء على قولين مرويين عن مالك. فمن الحجة للقول باللعان عموم الآية والقول بنفي اللعان في ذلك أظهر لما يعضده من النظر. واختلف أيضًا في وجوب اللعان بادعاء رؤية الزنا على حامل بينة الحمل على ثلاثة أقوال مروية عن مالك: أحدها إيجاب الحد ولا لعان. والثاني: إيجاب اللعان وسقوط النسب به. والثالث: إيجاب اللعان وثبوت النسب، وهذا القول أظهر لعموم الآية. واختلف أيضًا فيمن قذف الزوجة فلانًا مجردًا دون أن يقرن بذلك ادعاء رؤية أو نفي حمل هل فيه لعان أم لا على قولن مرويين عن مالك. ووجه القول باللعان عموم الآية. واختلف فيمن ادعى رؤية ثم مس بعدها. ففي المذهب أنه يحد ولا يلاعن. وقال الباجي يلاعن على مذهب الشافعي. ومن حجة هذا القول عموم الآية والقول الأول أظهر من جهة النظر. وفي المذهب أنه لا يلاعن بذلك إلا أن يقذفها. والقول الأول أظهر لأن من نفى حملًا فقد قذف. واختلف هل يلاعن وهي حامل أم حتى تضع على قولين مرويين عن مالك. وحجة القول باللعان عموم الآية. واختلف فيمن نفى حملًا وادعى مع رؤية وأقام البينة على من زنى بها هل يسقط اللعان أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يسقط اللعان من أجل الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>