للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: أألج أو أتلج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة: ((قولي لهذا يقول السلام عليكم أأدخل)) فسمعه الرجل فقالها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدخل)) وعلى مذهب من لا يرى في الآية تقديمًا ولا تأخيرًا ويراعى ما ابتدئ به في اللفظ يرى أن يبدأ بالاستئذان قبل السلام، واختار هذا القول بعض المتأخرين. وعلى مذهب من لا يراعي اللفظ ويرى التخيير في ذلك بأن الواو لا ترتيب فيها. وقد اختلفت الروايات في صفة استئذان أبي موسى على عمر بن الخطاب. فروي أنه قال السلام عليكم أدخل، ثلاث مرات. وروي أنه قال يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعري، يستأذن عبد الله بن قيس وقد قال أبو أيوب الأنصاري: قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ قال: ((يتكلم الرجل بتسبيح وتكبير وتنحنح يؤذن أهل البيت)) وإذا قلنا إن الاستئذان مشروع فهل له حد أم لا؟ فقيل أم في الآية فليس فيه دليل على شيء من ذلك بل هي مبيحة للاستئذان جملة دون حد فيه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الاستئذان ثلاث فإن أذنوا لك فادخل وإلا فارجع)) وفي حديث آخر أن أبا سعيد قال: كنت جالسًا في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فمل يؤذن له فليرجع والله لتقيمن على ذلك بينة أو لأوجعنك)). أفيكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث مفسرًا للآية وإن غاية الاستئذان ثلاث. واختلف في المذهب هل تجوز الزيادة على الثلاث

<<  <  ج: ص:  >  >>