للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوال فيما يجوز أن ينظر إليهن. والحجة للجواز دليل الآية المتقدم وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم أري عائشة في منامه قبل أن يتزوجها في خرقة حرير وتصعيده النظر صلى الله عليه وسلم وتصويبه في المرأة التي وهبت نفسها وما ذكر من أن المغيرة بن شعبة أراد زواج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)). وقال عليه الصلاة والسلام لأخر: ((وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا)). قال الحميدي يعني صفراء وقال سهل بن أبي حثمة رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بن الضحاك على إجار من أجاجير المدينة. فقلت له أتفعل هذا؟ فقال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا ألقى الله تعالى في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) ومن حجة من منع قوله عليه الصلاة والسلام: ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>