للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معناه، والإجماع في هذه المسألة على أن الوصية لمن يرث لا تجوز، وقد يصح أن يقال أن لم يخل عن الاستناد إلى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه درس، ويعني الأجماع المقطوع به. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت، فهو لأولى عصبة ذكر)) وذهب قوم إلى أن الناسخ لها السنة، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا وصية لوارث)) وهو قول بعض أهل العلم. وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث)) ونسخت الوصية للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترض من أوجه:

أحدها: أنه خبر آحاد نسخ القرآن به على قول الجمهور، وأجاب من أجاز ذلك أنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصول، فإن بقاء الحكم مظنون فيجوز أن ينسخ بمثله، وضعف هذا القول مبين في كتب الأصول. وقد قيل إن الإجماع منعقد على تلقي الخبر بالقبول ومثل ذلك يجوز أن ينسخ به الكتاب,

<<  <  ج: ص:  >  >>