اختلف في تأويل هذه الآية، فقيل المراد بها الصلوات المفروضة وهو قول الضحاك وابن زيد، فبكون قوله تعالى:{حين تقوم} يراد به صلاة الظهر والعصر، أي حين تقوم من القائلة. {ومن الليل} المغرب والعشاء. {وإدبار النجوم} الصبح. وقيل المراد بها الصلوات النوافل، وهو قول عمر وعلي الحسن وغيرهم، فيكون المراد بإدبار النجوم على هذا ركعتي الفجر. وقيل المراد بها التسبيح المعروف، فيكون قوله تعالى:{حين تقوم} مثالًا، أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفاتك. وقيل المراد بالآية التسبيح في إدبار الصلوات خاصة. فهذه أربعة أقوال في جملة الآية. وفيها قول خامس: وهو أن يقول بعد التكبير في الصلاة قبل القراءة: ((سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)). ورأى بعض القائلين بذلك أنه فرض وحمل الأمر به في الآية على الوجوب. ورأى بعضهم أنه مندوب إليه. وقد روي ذلك عن مالك. والآية على هذا القول على جهة الندب. ورآه بعضهم جائزًا لا فرضًا ولا ندبًا، وهي رواية عن مالك. فالأمر على هذا في الآية على جهة الإباحة. وقد أنكر مالك هذا التأويل في الآية فلم يجزه، وهو المشهور في المذهب. وفيه قول سادس: أن المراد بالقيام في الآية القيام إلى الصلاة خاصة، وهو قول محمد بن كعب والضحاك. قال الضحاك: يقول الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا سبحان الله بكرة وأصيلًا. وقد ذكر عن الضحاك غير ذلك. فعلى هذا يكون التسبيح إذا قام الرجل إلى الصلاة قبل تكبيرة الإحرام. وفيه قول سابع: أن المراد بالقيام القيام من المنام، قاله أبو الجوزاء. وفيه قول ثامن: أن المراد به القيام من المجلس، قاله سفيان الثوري، قال: فيقول حين يقوم