للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم. ومن قال إنها مصاحف المسلمين قال: إن قوله: {لا يمسه إلا المطهرون} إخبار معناه النهي بأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وهو أظهر الأقوال، ولا أعلم خلافًا في أنه لا يجوز أن يمسه كافر. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. واختلف في الجنب والمحدث غير الجنب، فلم يجز لهام مالك أن يمساه ولا أن يحملاه بعلاقة ولا وسادة، وحجته ظاهر الآية وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة، ثم ذكر بعد ذلك أن المطهرين الملائكة. وفي ذلك من قوله نظر. فيحتمل أن يكون ذكر الآية لأن غيره قد احتج بها في ذلك ثم ذكر هو تأويله فيها. ويحتمل أن يكون ذكرها ليقاس بنو آدم على الملائكة في أنه يجب أن لا يمسه بنو آدم إلا وهم طاهرون كالملائكة المطهرين. وجوز داود وأحمد والحكم مسه لهما ويحتجون بأن المراد بالآية الملائكة. ورخص بعضهم في مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر. ولم يجز أبو حنيفة مسه لهما وأجاز حمله لهما في غلاف أو بعلاقة. وهذه الأقوال كلها ضعيفة تردها الظواهر المذكورة قبل. وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا؟ وعندنا أنها لا تمسه

<<  <  ج: ص:  >  >>