للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مجلسه، قاله مقاتل. وقيل إن طائفة من شباب المؤمنين وأغفالهم كانت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة إلا لتطهر منزلتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحًا لا يرد أحدًا فنزلت الآية مشددة عليهم أمر المناجاة، قاله ابن عباس وغيره. وقيل نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولن إنه أذن فيسمع كل ما يقال له، وكان لا يمنع أحدًا من مناجاته فكان ذلك شق على المسلمين لأن الشيطان كان يلقي في نفوسهم أنهم ناجوه بأن جموعًا اجتمعت لقتاله فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول} [المجادلة: ٩] فلم ينتهوا فأنزل الله تعالى هذه الآية، فانتهى أهل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. وهذه الآية منسوخة باتفاق من المفسرين نسخها قوله تعالى بعد هذه الآية: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة ... } الآية [المجادلة: ١٣]. وقيل نسختها آية الزكاة. والقول الأول هو الصحيح فأباح الله تعالى لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان منع من ذلك. إلا أنه اختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقالت طائفة: نسخت هذه الآية قبل أن يعمل بها، وهذه من نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله. وفيه اختلاف بين أهل السنة والقدرية كمسألة إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه. وقالت طائفة لم تنسخ حتى عمل بها وصححوا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما عمل بها أحد غيري وأنا كنت سبب الرخصة والتخفيف على المسلمين وذلك أني أردت أن مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ضروري فصرفت دينارًا بعشرة دراهم ثم ناجيته عشر مرار أقدم في كل مرة درهمًا، وروي عن أنه تصدق في كل مرة بدينار،

<<  <  ج: ص:  >  >>