للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الآية مستوعبًا هناك فأغنى عن إعادته. وهذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي بعدها ومع الآية الغنيمة من سورة الأنفال، ويحصل القول فيها أنه لا خلاف في قوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ... } الآية أنما نزلت فيما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب وهي أموال بني النضير. وبذلك فسرها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالفه أحد في ذلك. ولا خلاف في هذا النوع أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء. وأما آية الأنفال قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء ... } الآية [الأنفال: ٤١] فلا خلاف أيضًا أنها نزلت فيما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال الكفار بإيجاف الخيل والركاب، ولا خلاف أن الحكم فيه كما تضمن في الآية. أما الآية الثانية من الحشر وهي قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ... } الآية، فاختلف أهل العلم فيها. فمنهم من أضافها إلى الآية التي قبلها في الحشر ورآهما فيما يصير من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب. ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها الخيل والركاب. وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين المذكورتين. واختلف الذاهبون إلى هذا في ذلك المعنى، فقيل نزلت في خراج الأرض ومال الجزية وأن ذلك موقوف لمصالح المسلمين. وقيل نزلت في حكم أرض الكفار خاصة إذا أخذت عنوة دون سائر أموالهم. فهي على هذا القول مضافة إلى آية الأنفال إلا أنها في حكم الأرض، وآية الأنفال في حكم ما عدا الأرض. فمن أهل هذه المقالة من ذهب إلى أن الأرض تقر ولا تقسم كما يقسم سائر الغنائم واحتجوا لذلك بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لما فتح العراق سأل قوم من الصحابة قسمتها بينهم. فقال: إن قسمتها بينكم بقي آخر المسلمين لا شيء لهم واحتج

<<  <  ج: ص:  >  >>