للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {ولا يأتين ببهتان}:

اختلف في معناه. فقال كثير من المفسرين: معناه أن تنسب إلى زوجها ولدًا ليس له.

وقال قوم: الآية على العموم في أن ينسب إلى الرجل غير ولده. وفي الفرية بالقول على أحد وفي الكذب فيما اؤتمن فيه من الحيض والعمل وبعض ذلك أقوى نم بعض. وإلى نحو هذا أشار بعضهم فقال: ما بين أيديهن، يريد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه. وبين الأرجل يراد به الفروج وولد الإلحاق ونحوه.

قوله تعالى: {ولا يعصينك في معروف}:

قال ابن عباس وأنس وغيرهما: هو النوح وشق الجيوب ووشم الخدود ووصل الشعر وغير ذلك مما أمرت السنة بتركه فرضًا كان أو ندبًا. وفي الحديث أن جماعة نساء فيهن هند بنت عتبة بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهن بالآية، فلما قررهن على أن لا يشرطن قالت هند: وكيف نطمع أن تقبل منا مالم تقبله من الرجال، أي هذا بين لزومه. ولما وفقها على السرقة قالت: والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان ولا أدري هل يحل لي ذلك. فقال أبو سفيان: ذلك حلال فيما مضى وفيما بقي. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) ولما وقفها على الزنا قالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ما تزني الحرة)) وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في الغالب. ولما وقفها على قتل الأولاد قالت: نحن ربيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارًا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفها على العصيان في المعروف قالت: ما جلسنا في هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك. وروي أن جماعة من النساء بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما في الآية، فلما فرغن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>