للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يطلق واحدة فهي في طهر ولا يشترطون مس فيه أو لم يمس. وأما غير هذا من الطلاق مثل أن يطلق في كل طهر طلقة أن يطلق ثلاثًا في طهر واحد فليس بمراد في الآية. وعلى هذا جمهور أهل المذهب لأنه عندهم مخالف للسنة. لكن إذا وقع لزم إذا ليس في الآية دليل قطعي على تحريمه. وعند أشهب أن من طلاق السنة أيضًا أن يطلق في كل طهر طلقة، وهو قول الكوفيين وجماعة سواهم. فيكون هذا الطلاق أيضًا مما أباحه الله تعالى في الآية على هذا القول. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدة الطلاق بدعة ولا سنة وإنما السنة في وقت الطلاق بطلاق المرأة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ف طهر لم يصبها فيه طلاق سنة واحتجوا بقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} ولم يخص واحدة من اثنتين ولا ثلاثًا. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق في الموضع الذي يجوز له ولم يخصص واحدة من غيرها. ورود بعضهم على هذا القول بأنه لو كان طلاق ثلاث في كلمة من السنة لبطلت فائدة قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} قال أهل التفسير: يعني به الرجعة في العدة. قالوا: فأي أمر يحدث بعد الثلاث. فدل أن المراد بالطلاق في الآية الطلاق الرجعي لأن الرجعة لا تسوغ في البائن بالثلاث.

وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}:

أي عدوها بما يلحق بها من الأحكام في الميراث والسكنى والرجعة ونحو ذلك.

قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}:

<<  <  ج: ص:  >  >>