وحجة من يرى التفريق أن يقول إن الزوج عجز عن الإمساك بالمعروف فعليه التسريح بإحسان. ولما كان لا بد من أحدهما وجب إذا فات أحدهما أن يتعين الثاني. ولا شك أن العاجز عن نفقة عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها ولكن يجبر على بيع المملوك. كذلك ها هنا. وقد استدل بعضهم أيضًا على أنه لا يطلق بالعجز لقوله تعالى:{وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبداكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}[النور: ٣٢]. وقد تقدم الكلام على ذلك. واختلف أيضًا في التطليق على الزوج بعدم الكسوة وإن وجد النفقة على قولين في المذهب. والتوجه للقولين على ما تقدم في النفقة لأن الكسوة من النفقة وإن كان اختلف الفقهاء فيمن طاع في نفقته رجل هل تلزمه كسوته أم لا؟ فمنهم من أخرج الكسوة عن النفقة ومنهم من جعلها منها.