للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة قبل ذبح الإمام أجزأه، وهو ينحو إلى قول أبي حنيفة. وفي ظاهر الآية أن الإبل والبقر أفضل من الغنم في الضحايا، وهو قول الشافعي، لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون فيهما. وقال مالك رحمه الله تعالى: الغنم أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((خير الأضحية الكبش)) وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ويحمل الأمر بالنحر في الآية أن جعلناها في الضحية خارجًا على ما كان الأكثر عندهم في ذلك الوقت وهو الإبل، فلذلك خص النحر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن الغنم أفضل، وأيضًا فإنما فدي ابن إبراهيم عليهما السلام من الذبح بكبش.

وقيل في قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} أنها نزلت يوم الحديبية وقت صلح قريش. قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم صل وانحر الهدي. وعلى هذا تكون الآية من المدني وهو قول ابن جبير. وقيل إنما معنى الآية: صل لربك وضع يمينك على شمالك عند نحرك في الصلاة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا التأويل ضعف لأنه استعمل من اسم النحر فعلًا ولم يسمع من العرب. وفي صحة نقله عن علي رضي الله تعالى عنه نظر. وقد اختلف الفقهاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فكره وأجير واستحب. وعن مالك الروايات الثلاث. وحجة الاستحباب أو الجواز الآية على هذا التأويل. واختلف الذاهبون إلى ذلك أين يضع يديه إذا كانت كذلك. فمنهم من رأى تحت السرة، ومنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>