والمرضع؟ ففي ظاهر القرآن على هذا حجة لمن قال بالفدية دون القضاء.
وأيضًا فإن الآية في الأصل دالة على التخيير بين الفدية والصوم فلا يجوز أن تتناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيرتين، لأنهما إما أن يخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير أو لا يخافا فعليهما الصوم بلا تخيير، ولا يجوز أن تتناول الآية فرقتين بحكم يقتضي ظاهره إيجاب الفدية ويكون المراد به في أحد الفريقين وفي الفريق الآخر أما الصيام على الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير، وقد تناولها لفظ الآية على وجه واحد فقد ثبت بهذا أن الآية تتناول الحوامل والمرضع. وقد اختلف في الصنف الذي يكفر به من أفطر متعمدًا في رمضان، فقال ابن حبيب: يكفر بالعتق أحب إليّ فإن لم يجد فبالصيام، فإن لم يستطع فبالإطعام. وقال أشهب: يكفر بأي الأصناف المذكورة شاء. وقال أبو مصعب: أما الكفارة بالأكل والشرب فبالإطعام خاصة، وأن العتق والصيام في الفطر بالجماع. وروي عن مالك الكفارة بالأصناف الثلاثة، وأنه استحب البداية بالإطعام، ثم بالصوم، ثم بالعتق. وذكر ابن القاسم عن مالك أن الكفارة من الوجهين جميعًا بالإطعام.
قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام. وقد قال الله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فجعل الكفارة صنفًا واحدًا. فظاهر هذا الاحتجاج أن الآية ثابتة الحكم فيمن أفطر متعمدًا من غير عذر، وأن عليه الفدية بالطعام، وأما القضاء وقدر الطعام فمأخوذ من أدلة أخرى ويكون تقدير الآية على هذا: وعلى المقيمين الذين يطيقون الصوم إن أفطروا لغير عذر الفدية بالطعام. وإن قلنا إ، الآية اقتضت كما قاله أكثر العلماء أن الصائم كان لن أن يفطر، ويفتدي على الجواز فلا خلاف أن هذا الحكم