أحدها: قول مالك وأصحابه أن الإفراد أفضلها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((أفرد بالحج)).
والثاني: أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، وروى اهل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ولم يفرد.
والثالث: أن القران أفضل، وروى أيضًا من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن.
والرابع: أنه لا يقال في أحد من هذه الأقوال إنه أفضل من الآخر.
والأصح من جهة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد، ويعضده تأويل من الإتمام في الآية على أنه الإفراد. وذهب مجاهد إلى أن إتمامهما بلوغ أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو قوله تعالى:{فإن أحصرتم فما} الآية [البقرة: ١٩٦] فالإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد وجب الإتمام، وهذا مثل القول الأول في أن الإتمام وهو أن لا يفسخ الحج والعمرة. وذهب ابن عباس، وعلقمة، وإبراهيم