للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اعتمر في غير أشهر الحج على جهة التحليل من الحج الفائت؟ وقد ذكر عن ابن عباس، وابن مسعود وغيرهما أنه لا دم عليه. وقد اختلف في المحصر إذا فاته الحج ثم وصل إلى البيت ولم يحل هل يجوز له أن يبقى محرمًا حتى يحج من قابل، أو عليه أن يتحلل بعمرة؟ فأجاز ذلك مالك ولم يجزه غيره. وقول مالك أظهر على مساق الآية، لأنه إنما أجاز الله له التحلل نظرًا له ورفقًا به، فإذا اختار الصبر فله ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى أن التمتع هو فسخ الحج والعمرة، وهذا غير جائز عند أكثر العلماء وإنما قاله ابن عباس على ما رواه عطاء عنه، فإنه قال: لا يطوف أحد بالبيت قبل يوم النحر إلا حل من حجه. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال: من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره الناس في حجة الوداع أن يحلوا، ومن قوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: ٣٣] والذي يجاب به عن هذا أن يقال: إنه قد جاء في الخبر الصحيح: أن بلال ابن الحارث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! فسخ لنا الحج خاصة أم لمن بعدنا؟ فقال: ((لا بل لنا خاصة)) وقال قوم إن فسخ الحج إنما كان على وجه آخر. وقال مجاهد: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معًا كانوا فرضوا الحج أولًا، بل أمرهم أن يحلوا مطلقًا وينتظروا ما يؤمرون به وبذلك أهل علي -رضي الله عنه- باليمين، وكذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنكرت عائشة -رضي الله عنها- أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج على حال، وقالت: ((خرجنا مع

<<  <  ج: ص:  >  >>