والرابع: أنها عشر ذي الحجة وأيام التشريق. وروي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى أن المعلومات أيام النحر. وقال إليه أذهب لأنه تعالى قال حين ذكرها:{على ما رزقكم من بهيمة الأنعام}[الحج: ٢٨] قال أبو الحسن: هذا الاحتجاج لا يصح، لأن في العشر يوم النحر، وفيه الذبح. قال: ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر لأن الله تعالى يقول: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}[البقرة: ٢٠٣] وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وهذا الذي قاله أبو الحسن من رفع الشك فيما ذكر فيه نظر. كيف يزول الشك، والآية محتملة؟ إذ يحتمل قوله تعالى:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} أن يكون ذكر حكم الرمي بعد حكم الذكر لأن الرمي في أيام الذكر فالاحتمال ظاهر. وأظهر الأقوال على ألفاظ الآيتين قول مالك رحمه الله، ومن تابعه. والامر بذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات، عند أكثر الفقهاء، يراد به التكبير عند رمي الجمار، في أدبار الصلوات.
وقد اختلفوا في مدة التكبير، فقال مالك وأصحابه: يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر، ويقطع عقيب الصبح يوم رابع النحر، وجملته خمسة عشرة صلاة. وهذا قول ابن عمر، وغيره من الصحابة. وقال يحيى بن سعيد: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق، قال بعضهم: وبه قال الشافعي.
وقول مالك هو الظاهر من أقوال الشافعي، وقد قال إنه الظهر من يوم