للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اهتلف الأصوليون هل غير الشرع هذا الاسم عن موصوعه في اللغة أم لا؟ فذهب كثير منهم إلى أنه باق على موضوعه من اللغة قيده الشرع بقيود وشروط وهو القاضي أبو الطيب. وذهب غيره إلى أنه في الشريعة منقول عن موضوعه من اللغة إلى هذا المعنى الشرعي المركب من السجود والركوع والقيام إلى غير ذلك مما هو مجموع الصلاة. وكيف ما كان قد فهم المراد [به في الشرع وأنها فعل على وجه مخصوص إلا أنه اختلف هل هو مجمل لا يفهم المراد] من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره؟ فلا يصح الاستدلال به على صفة ما أوجبه الشرع؟ على قولين معلومين. وإذا قلنا: إنه مجمل خرج من ذلك جواز تأخير البيان لوقت الحاجة خلافًا لمن منعه. وقالأبو الحسن على بن محمد: يجوز أن يرجع ذلك إلى صلاة متقدمة. وهذا الذي قاله احتمال صحيح لأن الآية مدنية. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء. واختلف في تاريخ الإسراء فقيل: بعدما أوحي إليه بخمس سنين. واختلفوا في صفة الفرض. فقيل: فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ومن رواة هذا من يقول: زيد في صلاة الحضر

<<  <  ج: ص:  >  >>