للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: أنه لا يلزمها، وهو الأشهر عنه. وإذا طلبت الأم الرضاع بأجر مثلها، ووجد الرجل من يرضعه بغير أجر كان ذلك له. وقال الشافعي في أحد قوليه: الأم أولى أخذًا بظاهر قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} فلم يجعل لغير الوالدات حظًا في الرضاع. واختلف الناس في رضاع الكبير فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر. وذهب داود، والليث بن سعد، وغيرهما إلى أنه يؤثر أخذًا منهم بحديث سهلة المشهور، وقد قال صلى الله عليه وسلم في سالم وهو رجل كبير: ((أرضعيه تحرمي عليه)) وحمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منعن أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد، وقلن لعائشة -رضي الله عنها- إنه خاص في رضاعة سالم وحده, وحجة الجمهور على من خالفهم قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وتمامها بالحولين على ظاهر القرآن يمنع أن يكون حكم ما بين الحولين كحكم الحولين. وهذا ينفي رضاعة الكبير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرضاعة من المجاعة)). وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا رضاع بعد الحولين)) فالذين لم يروا لرضاعة الكبير تأثيرًا اختلفوا في تقدير مدة

<<  <  ج: ص:  >  >>